فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 1534

قال المجد في شرح الهداية: وإذا انتبه فرأى بللًا لا يعلم أمني هو أو مذي؟ لزمه الغسل إن ذكر احتلامًا، سواء تقدم نومه فكرًا وملاعبة، أو لم يتقدمه شىء، نص عليه في رواية صالح، وهو قول عامة أهل العلم، إلا في وجه للشافعية للشك.

قوله: لأنه لا يحتلم.

أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لأنه لا ينام قلبه، ولأن الحلم من الشيطان، ولا تسلط له عليه وكذا سائر الأنبياء.

قوله: تغييب حشفة.

أي حشفة الذكر وهي ما تحت الجلده التي تقطع في الختان، وسواء وجد بذلك حرارة أو لا، وإنما عدل عن التقاء الختانين إلى ما ذكر، لأنهما إذا تماسا من غير إيلاج لم يجب الغسل.

قوله: صلى.

أي لا زائد فلا غسل بتغيب حشفة أصلية في قبل خنثى لاحتمال كونه زائدًا، وكذا لو أولج الخنثى ذكره في فرج المرأة، فلا غسل عليهما لاحتمال كونه خلقة زائدة، وكذا لو جامع كل من الخنثيين الآخر بالذكر في القبل، فلا غسل لاحتمال كونهما رجلين أو امرأتين، ولو جامع الخنثى امرأة، وجامعه رجل في [قبله[1] ]، لزم الخنثى الغسل، ولزم أحد الآخريين لا بعينه، وإن تواطأ رجل وخنثى في دبريهما، فعليهما الغسل، ولو قالت امرأة لي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل، قاله في الإقناع.

قوله: ممن يجامع مثله.

هو ابن عشر سنين وبنت تسع.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت