فهرس الكتاب
فصل في الجروح
قوله: ويعتبر قدر جرح.
بمساحة دون كثافة اللحم، كما يستوفي الطرف بمثله، وكيفية اعتبار الجرح بالمساحة أن يعمد إلى موضع الشجة من رأس الجرح، فيعلم طولها وعرضها بخشية، أو خيط أو نحوهما ويضعها على رأس الشاج أو نحوها، ويعلم طرفيه بسواد أو غيره، ويأخذ حديدة عرضها، كوضع الشجة بعضها في أول الشجة، ويجرها إلى آخرها فيأخذ مثل الشجة طولًا وعرضًا.
فصل
قوله: لا قود على واحد.
وظاهر كلامهم حتى مع التواطىء، بخلاف ما تقدم فيما لو اشترك عدد في قتل واحد وقد يفرق بينهما أن التساوي معتبر في الأطراف ونحوها، ولذلك لا تؤخذ اليد ذات الأصابع بناقصتها ولا الصحيحة بالشلاء، بخلاف النفس، ولذلك يؤخذ الصحيح بالمريض والكامل بالناقص، ولأن الفعل مختلف منهما، فلو قطع كل واحد منهما من جانب وأوجبنا القود لقطع منه ما لم يقطع مثله والتساوي شرط.
قوله: لزمه بقية الدية.
أي لزم المقتص قهرًا في الحال إذ مكورة ما تلف بالسراية بالدية، فإن كان عضوًا غيره، كالإصبع الملاصقة ونحوها ضمن ديتها، وإن كان ماله القصاص فيه داخلًا في مسمى التالف ضمن دية الزائد على مال القصاص فيه، كما لو