فهرس الكتاب
الصفحة 1370 من 1534
قطع اصبعًا فسرى إلى النفس أو اليد، فإنه يضمن دية النفس أو اليد منقوصًا منها دية الأصبع.
قلت: فلو لم يبق من الدية شيء، كما لو كان المقطوع إذا ذكر، فظاهره لا شيء وفيه وقفة.
حجم الخط: