سدس فيفديه السيد بسدس الدية، هذا مدلول عبارته، وعبارة الفروع، وفي الر عاية، وإن قلنا يفديه بالدية صح في نصفها وللورثة نصفها، لأن العفو صح في شيء من قيمته، وله بزيادة الفداء شيء مثله يبقي للورثة ألف دينار إلا شيئين يعدل شيئين حق الورثة فأجبر وقابله يخرج الشيء ربع الدية، فللورث ألف دينار شيئان يعدلان النصف انتهى.
وهذا محمول على ما إذا كانت قيمة العبد خمسمائة دينار، كما في المحرر، فلا خلاف، وإلا فحكاه صاحب الفروع، وإنما احتيج إلى استخراجه بطريق الجبر للدور، وبيانه أن الدى صح العفو فيه مجهول، لأنه يجب كونه بقدر ثلث التركة، ولا يعلم قدر ثلثها حتى يعلم قدرها كلها وقدرها لا يعلم حتى يعلم قدر ما خص الذي صح العفو فيه من الدية، ولا يعلم قدر ما خصه منها حتى يعلم قدر الثلث فلزم الدور.