وقال في الإقناع: وإن قطع اصبعًا من أحداهما فنصف أرش أصبع وحكومة، وهو موافق لمقتضي قولهم/ في قطع أحدهما نصف دية يد وحكومة.
قوله: وفي الأجفان.
يعني ولو لأعمى.
قوله: قلع بسنخة.
بكسر السين المهملة، وبالخاء المعجمة أصله.
تتمة: الأسنان: اثنان وثلاثون؛ أربع مع ثنايا؛ وأربع رباعيات؛ وأربعة أنياب؛ وعشرون ضرسًا، في كل جانب عشرة خمسة من فوق، وخمسة من أسفل في جميعها مائة وستون بعيرًا.
قوله: ولا شيء لزائد.
لو قطعتا من فوق ذلك بأن قطعت اليد من المنكب أو الرجل من الساق ابتداء أما لو قطع اليد من الكوع، ثم قطعت من المنكب أو الرجل من الكعب، ثم قطع من الساق فديتها وللزائد حكومة على ما في شرحه والإقناع وعلى ما يأتي والزراع ثلث دية.
قوله: وفي نصف ذكر بالطول نصف ديه.
نقله الموفق عن الأصحاب؛ وقال هو والشارح والأولى وجوب الدية كاملة، لأنه ذهب بمنفعة الجماع فوجبت الدية كاملة، كما لو أشله أو كسر صلبه، فذهب جماعة؛ قال في الإنصاف: وهو الصواب.
تتمة: لو قطع قطعة من الذكر مما دون الحشفة، فكان البول يخرج على ما كان عليه، وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية، وإن خرج البول من موضع القطع، وجب الأكثر من حصة القطع من الدية والحكومة، وإن نقب ذكره مما دون الحشفة فصار البول يخرج من النقب، ففيه حكومة، قاله في الشرح.