فهرس الكتاب
قوله: فإن ذهب بفعل جان.
أي ذهب الحاجز بينهما بفعل/ الجاني قبل اندمالهما فإن أزاله بعده، فعليه خمسة عشر بعيدًا، لأن حكم الأوليين استقر باندمالهما، ثم لزمه ارش الثالثة.
قوله: وفيها عشرة أبعرة.
أي في الهاشمة الواحدة، فإن هشمه هاشمتين بينهما حاجز ففيهما عشرون، فإن أزاله فعلى ما تقدم في الموضحة.
قوله: وتسمى الأمة.
يعني عند أهل العراق، كما تسمى المأمومة عند أهل الحجاز.
تتمة: لو أوضحه واحد، ثم هشمه ثان، ثم جعلها ثالث منقلة، ثم رابع مأمومة، أو دامغة، فعلى الرابع ثمانية عشر بعيرًا وثلث، وعلى كل واحد من الثلاثة قبله خمسة أبعرة.
فصل
قوله: وإلا فحكومة.
أي وإن لم تكن الجائفة مندملة، ولا الموضحة بنت شعرها، فعلى الجاني الحكومة مع أجرة الطبيب، وثمن الخيط، هذا إذا لم يكن طبيبًا لمصحلة بإذن مكلف أو ولى غيره.
قوله: ويجب ارش بكارة فتق... الخ.
ارش البكارة هو الحكومة، كما مر قريبًا ولما تقدم من الحكومة ارش كل نقص إن حصل بالجناية.
قوله: ما ارشه مقدر.
كجائفة وموضحة.