فهرس الكتاب
قال الشيخ تقي الدين: إن عنى به فعل المحرمات وترك الواجبات، فاللقط جامع، وإن عنى فعل المحرمات فقط، فغير جامع، بل التقرير على ترك الواجبات أيضًا.
قوله: وسرقة لا قطع فيها.
بأن كانت دون نصاب أو من غير حرز مثلها.
قوله: لا قود فيه.
كصفع ووكز، وهو الدفع والضرب بجميع الكف.
قوله: ولا يحتاج إلى مطالبته... الخ.
أي لا يفتقر إقامته التعزير إلى مطالبته، لأنه مشروع كتأديبه فللإمام تأديبه إذا رآه.
قال في الفروع: يؤيده نص أحمد فيمن صحابيا يجب على السلطان تأديبه، ولم يقيده بطلب وارث مع أن أكثرهم أو كثيرًا منهم له وارث انتهى.
وفي سقوطه بعفو المجني عليه خلاف.
قال القاضي في الأحكام السلطانية: ويسقط بعفو آدمي حقه، وحق السلطنة، وفيه احتمال لا للتهذيب والتقويم.
وفي الانتصار: في قذف مسلمًا فرا التعزير لله فلا يسقط بإسقاطه.
قوله: إن علم التحريم فيهما.
أي فيما إذا لم تحلها له وفيما إذا أحلتها له.
قوله: وله نقصه.
أي لمن يقيم التعزير نقصه، كما ذكر، لأن أقله ليس مقدرًا، فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، وكما يكون بالضرب، يكون بالحبس، والصفع، والتوبيخ، والعزل عن الولاية.