فهرس الكتاب
فصل
قوله: أو حرمته.
كأمه وبنته وأخته وزوجته وسائر أقاربه.
قوله: ولا من دخل منزله متلصصًا.
أي لا يضمنه، لكن لو أمره بالخروج فخرج كفى عنه، لأن المقصود إخراجه، فإن لم يخرج فله ضربه بأسهل ما يظن اندفاعه به فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد وإن ولي هاربًا لم يملك قتله ولا إتباعه.
قوله: ويجب عن حرمته.
أي يجب الدفع عنها فمن وجد مع امرأته أو أمه أو نحوها أو مع ابنه ونحوه رجلًا يزنى بها، أو يلوط به، وجب عليه قتله إن لم يندفع إلا به.
قوله: مع ظن سلامتهما.
/ أي سلامة الدافع والمدفوع، ومفهوم قوله في غير فتنة أنه لا يجب فيها الدفع عن نفسه ولا عن نفس غيره وهذا الأصح.
فائدة: كره أحمد الخروج إلى صيحة في الليل لأنه لا يدري ما يكون.
قوله: وحرم.
أي العض وقد حكم بحرمة العض، فإن كان مباحًا بأن أمسكه في موضع يتضرر بإمساكه أو عض يده ونحوه مما لا يقدر على التلخص منه إلا بعضه.
قوله: فعضه.
فما سقط من أسنانه ضمنه.
قوله: من خصاص باب.
بخاء معجمة وصادين مهملتين، واحده خصاصة بفتح الخاء وهي