فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 1534

الفروج والخلل التي تكون فيه، وشمل كلامه الرجل والمرأة والمحرم وغيره، وقدمه في الرعاية الكبرى، وأطلق المحرم وقيده بعضهم، إذا كن متجردات، قاله في المغني.

والأعمى ليس بمراد، لأنه لا يحترز منه ولا يرد شيئًا، قاله في المغني، والرعاية، والذي يفهم من كلامهم أنه إذا لم يعلم عماه أو أنه محرم لم يضمنه، كما سيأتي فيمن نظر غير متعمد، ولم يعلم ذلك منه.

وقد شمل أيضًا كلامهم المراهق، ولم أر من صرح به، ويحتمل إطلاقهم، ويحتمل عدم إرادته لعدم تكليفه، ولهذا لا يقام عليه شيء من الحدود، وقد يقال إن الرمي ليس للتكليف، بل لدفع مفسدة النظر، فلا فرق بين المكلف وغيره ممن يحصل منه المفسدة، ولو كان البيت ملك الناظر، فإن كان فيه مستأجر أو مستعير، فله الرمي في ظاهر كلامهم، كما يقطع بسرقته فيه، بخلاف الغاصب، وسواء كان الشاق واسعًا أو ضيقًا ونحو خصاص الباب الثقب والكوة وغريهما مما يتوصل به إلى النظر، وسواء وقف الناظر في شارع أو سكة أو ملك نفسه، ولو على سطح بيته أو منارة وظاهر كلامه جوز رميه ابتداء من غير نظر إلى ما دونه من دفعه بالتدريج من القول إلى الفعل وهو قول الجمهور، واعتبره ابن حامد.

وبيت الجص: هو الشعر، والادم، والخيمة ونحوها سواء، قاله الظهيري في شرح الوجيز.

قوله: فخذف عينه.

بالخاء والذال المعجمتين، وهو الرمي بحصاة ونحوها كما تقدم، وكذا لو طعنه بعود وعلم منه أنه لو رماه بحجر كبير أو رشقه بسهم أو طعنه بحديدة تعلق به القصاص أو الدية لتعديه، فإن لم ينزجر إلا بذلك فهدر، ولو قصد غير العين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت