فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 1534

قوله: لم يحل.

أي الصيد لأنه صار مقدورًا عليه بايحاء الأول ولم يذكر بعده.

فصل

قوله: وكل من ذلك يقتل مثله.

أي مثل الصيد، فإن كان لا يقتله مثله، كما إذا كان رأس الحيوان خارج الماء أو كان مما لا يموت بالماء كطيره، فإنه لا خلاف في إباحته.

قال الموفق: إذ لا شك إذا أن الماء لم يقتله/.

قوله: فسقط فمات.

أي حل لأن سقوطه لابد منه، وإلا لما حل طيرًا أبدًا.

قوله: فيباح ما قتل معلم.

أي حل سواء كان مما يصيد بمخلبه من الطير، كالبازي أو نابه من الفهد والكلاب.

قوله: ولا يباح قتل غيرهما.

أي غير الأسود البهيم، والعقور من الكلاب.

قوله: وينزجر إذا زجر.

قال في المغني: لا في وقت روية الصيد، وكذا في الوجيز لا في حال مشاهدته للصيد.

قوله: ما أصابه فم كلب.

وكذا ما أصابه فم غيره من الفهود على المذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت