فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 1534

قوله: فله.

أي لرب الملك، لأن الدار حريمه، قاله في شرحه تبعًا لعيون المسائل وغيرها.

نقل صالح وحنبل فيمن صاد من نخلة بدار قوم، فهو له فإن رماه ببندقة فوقع فيها فهو لأهلها.

وقال في المغني: هو للرامي، لأنه ملكه بإزالة امتناعه، وإليه ميل صاحب الفروع.

قال في الإنصاف: والمنصوص أنه للموحي، وتبعهم في الإقناع.

قوله: وكل حيلة.

أي يباح الصيد بكل حيلة، وكره أحمد الصيد بنبات وردان، وقال ما وها الحشوش، وكدا بالضفادع، وقال الضفدع نهي عن قتله، وكرهه جماعة بمثقل كبندق، وكذا أكره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقًا، لنهي عثمان، ونص الإمام لا يكره بيع البندق يرمى به الصيد لا للعب.

قوله: وقال أعتقتك.

قال ابن عقيل: لا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول، لأنه فعل الجاهلية.

قوله: بسم الله.

قال في الإنصاف: لا يشترط أن يسمى بالعربية على الصحيح من/ المذهب، وعنه يشترط إن كان يحسنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت