فهرس الكتاب

الصفحة 1475 من 1534

أي فعل المحلوف عليه أو تركه، لأن الأشياء كلها إنما تحصل بمشيئة الله، فمن قال لا أفعل إن شاء الله وفعل، علم أنه تعالى لم يشأ تركه، ومن قال لأفعل إن شاء الله ولم يفعل علمنا أنه لم يشأ فعله.

قال في الفروع: وكلام الأصحاب يقتضي رده إلى يمينه لم ينفعه لوقوعها وتبين مشيئة الله، واحتج به الموقع في أنت طالق، إن شاء الله.

قال أبو يعلى الصغير: في اليمين بالله ومشيئة الله تحقيق مذهبنا أنها تقف على إيجاد فعل أو تركه، فالمشيئة متعلقة على الفعل، فإذا وجد تبينا أنه شاءه، وإلا فلا وفي الطلاق المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمة الموضوع له، وهو الوقوع.

فصل

قوله: سوى زوجته.

فإن تحريمها ظهار، كما تقدم.

قوله: إن خالف.

بأن فعل ما علقه على تركه أو ترك ما علقه على فعله، لأن هذه الأشياء توجب هتك الحرمة فكانت يمينًا، كالحلف بالله تعالى بخلاف ما بعد.

قوله: ربتها الحجاج.

قال ابن بطة: وربتها أيضًا المعتمد على الله من الخلفاء العباسيين لأخيه الموفق/ بالله لما جعله ولي عهده.

قوله: إن عرفها ونواها.

أي عرف أيمان البيعة ونواها، وعلم منه أنه لو لم يعرفها، ولو نواها أو لم ينوها، ولو عرفها لم تنعقد يمينه، ولو يعتبر فيما تقدم فيما إذا حلف بأيمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت