فهرس الكتاب
الصفحة 1477 من 1534
وقد صرح أبو بكر عبد العزيز بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين، وبعده تكفر اثم المخالفة.
قوله: ولا تجزيء قبل حلف إجماعًا.
قال ابن رجب في القاعدة الرابعة: العبادات كلها، بدنية كانت، أو مالية، أو مركبة منهما لا يجوز تقديمهما على سبب وجوبها، ويجوز تقديمهما بعد سبب الوجوب، وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب.
قوله: وليس لسيده منعه منه.
أي من الصوم أضر به أو لا إذنه في الحلف أو لا.
حجم الخط: