فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 1534

وقد صرح أبو بكر عبد العزيز بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين، وبعده تكفر اثم المخالفة.

قوله: ولا تجزيء قبل حلف إجماعًا.

قال ابن رجب في القاعدة الرابعة: العبادات كلها، بدنية كانت، أو مالية، أو مركبة منهما لا يجوز تقديمهما على سبب وجوبها، ويجوز تقديمهما بعد سبب الوجوب، وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب.

قوله: وليس لسيده منعه منه.

أي من الصوم أضر به أو لا إذنه في الحلف أو لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت