فهرس الكتاب

الصفحة 1489 من 1534

الحاج، قاله في المستوعب أو فعلت، كذا لدلالة الحال عليه، ذكره ابن عقيل، ونص أحمد في إن قدم فلان تصدقت بكذا.

قال الشيخ تقي الدين: فيمن قال إن قدم فلان أصوم كذا هذا نذر يجب الوفاء به مع المقدرة، ولا أعلم فيه نزاعًا، وقول القائل: لئن ابتلاني الله لأصبرن، ولئن لقيت عدو وإلا جاهدين نذر معلق بشرط، كقول الآخر لئن آتانا الله من فضله الآية.

قوله: ويجوز إخراجه قبله.

أي يجوز الوفاء بالنذر قبل وجود ما علق عليه إذ النذر كاليمين، ومنعه أبو الخطاب، لأن تعليقه منع كونه سببًا، وفي الخلاف لأنه لا يلزمه، فلا يجزئه قبل الواجب.

قوله: يخرج ما شاء.

يعني وإن قل لأن اسم المال يقع على القليل، وما نواه زيادة على ما يتناوله الاسم، والنذر لا يلزم بالنية.

تتمة: نقل الشالنجي إذا نذر يجمع في يمينه البر والمعصية ينفذ في البر ويكفر في المعصية، وإذا نذر نذورًا كثيرة لا يطيقها أو ما لا يملك، فلا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين.

فصل

قوله: وإلا.

أي وإن لم يكن صائمًا قد بينت النية بخبر سمعه.

قوله: لم ينقطع التتابع.

قال في الإنصاف: هو الصحيح من المذهب، صححه في التصحيح، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت