فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 1534

والوجه الثاني: ينقطع التتابع بذلك.

قال ابن منجا: يجيء على قول الخرقي يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة، كما نقدم.

قلت: وهو ظاهر كلام الخرقي والأصحاب لعدم تفريقهم في ذلك، والوجه الثاني: لا يعدل عنه فإنه لا وجه لكون المرض الذي يجب معه الفطر يقطع التتابع، والفطر في السفر لا يقطعه، قاله في شرحه.

قوله: أطعم لكل يوم مسكين.

وكفر كفارة يمين للطعام بدل عن الصوم، والكفارة لعدم الوفاء بالنذر.

قوله: وعجز.

يعني عجز إلا يرجى زواله فإن كان مرجو الزوال انتظره، ولا كفارة لعدم فوات الوقت.

قوله: وإلا أتى بما يطيقه.

أي وإن قدر على شيء منه، بأن نذر أن يحج حجات معينة، فحج بعضها، وعجز عن الباقي، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويستنيب في الباقي.

قوله: لزمه المشي... الخ.

فإن أفسده، لزمه المضي فيه ماشيًا، وقضاؤه ماشيًا.

قوله: لزمه ذلك والصلاة فيه.

أي لزم المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى والصلاة فيه.

قال في الفروع: ويتوجه مرادهم لغير المرأة لا فضلية بيتها.

قوله: وإن غين مسجدًا غير حرم.

أي عين مسجدًا غير المساجد الثلاثة، وأطلق على الأقصى حرمًا تجوزا من باب التغليب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت