فهرس الكتاب
والوجه الثاني: ينقطع التتابع بذلك.
قال ابن منجا: يجيء على قول الخرقي يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة، كما نقدم.
قلت: وهو ظاهر كلام الخرقي والأصحاب لعدم تفريقهم في ذلك، والوجه الثاني: لا يعدل عنه فإنه لا وجه لكون المرض الذي يجب معه الفطر يقطع التتابع، والفطر في السفر لا يقطعه، قاله في شرحه.
قوله: أطعم لكل يوم مسكين.
وكفر كفارة يمين للطعام بدل عن الصوم، والكفارة لعدم الوفاء بالنذر.
قوله: وعجز.
يعني عجز إلا يرجى زواله فإن كان مرجو الزوال انتظره، ولا كفارة لعدم فوات الوقت.
قوله: وإلا أتى بما يطيقه.
أي وإن قدر على شيء منه، بأن نذر أن يحج حجات معينة، فحج بعضها، وعجز عن الباقي، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويستنيب في الباقي.
قوله: لزمه المشي... الخ.
فإن أفسده، لزمه المضي فيه ماشيًا، وقضاؤه ماشيًا.
قوله: لزمه ذلك والصلاة فيه.
أي لزم المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى والصلاة فيه.
قال في الفروع: ويتوجه مرادهم لغير المرأة لا فضلية بيتها.
قوله: وإن غين مسجدًا غير حرم.
أي عين مسجدًا غير المساجد الثلاثة، وأطلق على الأقصى حرمًا تجوزا من باب التغليب.