فهرس الكتاب
قوله: لزمه عند وصوله ركعتان.
يعني إن اختار وصوله، ولا يتعين عليه إتيانه، بل يخير بينه وبين الكفارة، كالمباح.
تتمة: لو نذر أن يصوم يومًا معينًا ابدا، ثم جهله، فأفتى/ بعض العلماء بصيام الأسبوع كصلاة من خمس.
وقال الشيخ تقي الدين: بل يصوم يومًا من الأيام مطلقًا، أي يوم كان، وهل عليه كفارة لفوات التعيين، يخرج على روايتين، بخلاف الصلوات، فإنها لا تجزئ إلا بتعيين النية على المشهور؛ والتعيين يسقط بالغد، قاله في الإنصاف.
قوله: ولا يلزم الوفاء بوعد.
بل يستحب ويحرم بلا استثناء، وقيل للإمام: بم يعرف الكذابون؛ قال بخلف المواعيد.