فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 1534

فصل

قوله: مجتهدًا.

قال في الفروع: إجماعًا، ذكره ابن حزم.

وفي الإفصاح: أن الإجماع أنعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم.

وقال الموفق في خطبة المغني: النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة.

قوله: ولو في مذهب امامه للضرورة.

أي عند عدم غيره، واختار في الافصاح، والرعاية أو مقلدًا.

قال في الإنصاف: والعمل عليه من مدة طويلة، وإلا تعطلت أحكام الناس.

قال الشيخ تقي الدين: الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة.

فالقوة: في الحكم، ترجع إلى العلم بالعدل، وتنفيذ الحكم.

والأمانة: ترجع إلى خشية الله تعالى، وهذا الشرط يعتبر حسب الإمكان.

وتجب تولية الأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شراء وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد.

قال في الفروع: وهو كما قال؛ وقال أيضًا: قال بعض العلماء: إذا لم يوجد إلا فاسق عالم، أو جاهل دين، قدم ما الحاجة إليه أكثر إذا.

قوله: الحقيقة هي ما استعمل في وضع أول.

وضدها المجاز، قال بعضهم: على وجه يصح استعماله فيه.

قوله: والأمر والنهي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت