أي بعد كمال التحفظ.
قوله: وأطلقه المنقح عنه.
أي أطلق القول بالعفو عن يسير الماء النجس في التنقيح عن ابن حمدان، ولم يقيده بما تنجس بما عفي عن يسيره.
قوله: لا أكثر.
أي لا يضم متفرق بأكثر من ثوب بل يعتبر كل ثوب على حدته.
قوله: وعرق.
أي من حيوان طاهر مأكول أو لا فيدخل فيه الزياد فإنه عرق سنور بري وقيل لبن سنور يجري وفي الإقناع أنه نجس لأنه من حيوان بري غير مأكول أكبر من الهر.
قوله: والبلغم.
أي مطلقًا، سواء كان من الرأس، أو الصدر، أو المعدة.
قوله: ظنت نجاسة.
فإن عملت عفي عن يسيره على الصحيح من الوجهين، قاله في الإنصاف، وكذا ترابها.
قال في الفروع: ولو هبت ريح فأصاب شيئًا رطبًا غبار نجس من الطريق أو غيره فهو داخل في المسألة.
وذكر الأزجي النجاسة، وأطلق أبو المعالي العفو عنه ولم يقيده باليسير، لأن التحرز لا سبيل إليه وهذا متوجه، وكذا قال الشافعية لا يضره ذلك.
قوله: سؤر طاهر.
السؤر فضل ما أكل أو شرب منه.
قوله: مخلاة.