فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1534

قوله: والودي.

هو: ماء أبيض يخرج عقب البول غير لزج.

قوله: والمذي.

هو: ماء رقيق يخرج عند فتورالشهوة من غير إحساس بخروجه، قاله المجد في شرحه، وفي عبارة له أخرى: يخرج بمبادىء الشهوة.

قوله: مما لا يؤكل.

دخل فيه ما لا نفس له سائله، فبوله وروثه نجس، وقال المجد في شرحه وتبعه في الإقناع: طاهر.

قوله: غير عرق مأكول... ألخ.

قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلال اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فمباح.

قوله: لم ينقض تفسير لليسير.

أي اليسير هو الذى لا ينقض الوضوء، لعدم فحشه في النفس.

قوله: ولو من غير مصل.

أي ولو كان الذي أصاب المصل من دم وغيره خارجًا من غيره.

قوله: أو سبيل.

أي ولا إن كان الدم ونحوه من مخرج البول أو الغائط، فإنه لا يعفي عنه.

قوله: وعن أثر استجمار بمحله.

أي بعد استيفاء العدد المعتبر، وعلم منه أنه إذا تعدى محله بعرق أو غيره لا يعفي عنه.

قوله: ويسير سلسل البول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت