قوله: والودي.
هو: ماء أبيض يخرج عقب البول غير لزج.
قوله: والمذي.
هو: ماء رقيق يخرج عند فتورالشهوة من غير إحساس بخروجه، قاله المجد في شرحه، وفي عبارة له أخرى: يخرج بمبادىء الشهوة.
قوله: مما لا يؤكل.
دخل فيه ما لا نفس له سائله، فبوله وروثه نجس، وقال المجد في شرحه وتبعه في الإقناع: طاهر.
قوله: غير عرق مأكول... ألخ.
قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلال اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فمباح.
قوله: لم ينقض تفسير لليسير.
أي اليسير هو الذى لا ينقض الوضوء، لعدم فحشه في النفس.
قوله: ولو من غير مصل.
أي ولو كان الذي أصاب المصل من دم وغيره خارجًا من غيره.
قوله: أو سبيل.
أي ولا إن كان الدم ونحوه من مخرج البول أو الغائط، فإنه لا يعفي عنه.
قوله: وعن أثر استجمار بمحله.
أي بعد استيفاء العدد المعتبر، وعلم منه أنه إذا تعدى محله بعرق أو غيره لا يعفي عنه.
قوله: ويسير سلسل البول.