فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 1534

يدل على صحة الوضوء، مع أن كلامه أولا أن الوضوء غير صحيح، ويمكن إن يجمع بينهما على ما إذا كان الدم خارجًا، فإن خروجه يمنع صحة الوضوء، فيحمل الأول الوضوء كالبول، ويحمل هذا على ما إذا كان الدم غير خارج، فيصح كما يصح بعد الانقطاع الذي معه طهر، قاله ابن قندس في حاشية الفروع.

قوله: بشرطه.

هو أن لا تندفع شهوته بدون الوطىء في الفرج، وإن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وإن لا يجد مباحة غير الحائض، وإن لا يقدر على مهر حرة، ولا ثمن أمة.

فائدة: الوطىء في الفرج ليس بكبيرة كما في الفروع والمبدع وغيرهما.

قوله: ولا يحتسب... ألخ.

يعني أن النفاس يخالف الحيض، من حيث أن الحيض يحتسب به في مدة الأيلاء، وهي الأربعة أشهر التي تضرب للموتى، وأما النفاس فلا يحتسب فيها، بل إذا وجد فيها كان قاطعًا لها فتستأنف بعد انقضائه.

قوله: غير صوم وطلاق.

قد مر أنه يباح لها اللبث في المسجد بالوضوء بعد انقطاعه، ويمكن أن يقال هذا غير وارد عليه، لأنه لم يبح بانقطاعه، إنما أبيح بالوضوء بعد انقطاعه.

قوله: قبل انقطاعه.

أي انقطاع الحيض مطلقًا في أوله أو أخره حتى ولو وطئها، وهى طاهرة فحاضت في أثناء وطئه ولم يستدم، لأن النزع جماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت