قوله: لو أراد وطئها فأدعت حيضًا وأمكن قبل.
نص عليه لأنها مؤتمنة، ونقل الأثرم وابن داود فيمن اشترى أمة فأراد استبرائها فأدعت حيضًا أيطأ؟ قال: يعجبني أن يحتاط، ويستظهر حتى يرى دلائله ربما كذبت.
قوله: دينار.
أي زنة مثقال خاليًا من الغش، ولو غير مضروب، ولا يجزيء إخراج القيمة، إلا من الفضة.
تتمة: لو كرر الوطئ في حيضة أو حيضتين، فكما لو كرره في الصوم أخذه صاحب الفروع من كلام القاضي وابن عقيل.
قوله: كنذر مطلق.
أي لو نذر الصدقة بشيء وأطلق أجزاء دفعه إلى واحد.
فائدة: بدن الحائض طاهر ولا يكره عجنها وطبخها وغير ذلك، ولا وضع يدها في شيء من المايعات.
قوله: والحامل لا تحيض.
أي فإن رأت فهو دم فساد لا تترك له الصلاة ونحوها ولا يمنع زوجها من وطئها لكن يستحب أن تغتسل عند انقطاعه نص عليه.
قوله: وزمن حيض.
أي أقل الطهر في أثناء الحيضة.
قوله: ولا يكره وطؤها زمنه.
أي زمن طهرها في أثناء حيضتها سواء كان يومًا أو أكثر أو أقل يعني بعد أن تغتسل.
قوله: ولا حد لا كثره.