فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 1534

قوله: لو أراد وطئها فأدعت حيضًا وأمكن قبل.

نص عليه لأنها مؤتمنة، ونقل الأثرم وابن داود فيمن اشترى أمة فأراد استبرائها فأدعت حيضًا أيطأ؟ قال: يعجبني أن يحتاط، ويستظهر حتى يرى دلائله ربما كذبت.

قوله: دينار.

أي زنة مثقال خاليًا من الغش، ولو غير مضروب، ولا يجزيء إخراج القيمة، إلا من الفضة.

تتمة: لو كرر الوطئ في حيضة أو حيضتين، فكما لو كرره في الصوم أخذه صاحب الفروع من كلام القاضي وابن عقيل.

قوله: كنذر مطلق.

أي لو نذر الصدقة بشيء وأطلق أجزاء دفعه إلى واحد.

فائدة: بدن الحائض طاهر ولا يكره عجنها وطبخها وغير ذلك، ولا وضع يدها في شيء من المايعات.

قوله: والحامل لا تحيض.

أي فإن رأت فهو دم فساد لا تترك له الصلاة ونحوها ولا يمنع زوجها من وطئها لكن يستحب أن تغتسل عند انقطاعه نص عليه.

قوله: وزمن حيض.

أي أقل الطهر في أثناء الحيضة.

قوله: ولا يكره وطؤها زمنه.

أي زمن طهرها في أثناء حيضتها سواء كان يومًا أو أكثر أو أقل يعني بعد أن تغتسل.

قوله: ولا حد لا كثره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت