أي الطهر قال المجد في شرحه يحدد أكثر عند الضرورة في حق من استمر بها الدم ولا إعادة لها ولا تمييز ببقية الشهر بعد القدر الذي نجلسه.
فصل
قوله: والمبتدأة.
أي التي ابتدأها الدم في وقت يمكن أن تحيض فيه بأن كان بعد تمام التسع.
قوله: تجلس.
أي تدع الصوم والصلاة والطواف وكل فعل تشترط له الطهارة.
قوله: أقله.
أي أقل الحيض وهو يوم وليلة كما مر، وعلم منه أنه إن انقطع قبل بلوغ الأقل، لم يجب له غسل وقضت الصلاة، لأنه لا يصلح حيضًا.
قوله: ولم يجاوز أكثره.
أي أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوم كما مر.
قوله: تفعله.
أي تفعل ما ذكر، وهو جلوسها يومًا وليلة، وغسلها عند آخرهما، وغسلهما عند انقطاع الدم.
قوله: صار عادة.
أي ولو لم يتوال، وأما إن اختلف فما تكرر منه صار عادة مرتبًا كان، كخمسة في أول الشهر، وستة في ثان، وسبعة في ثالث، فتجلس الخمسة لتكررها، وإن تكررت الستة والسبعة جلستها أيضًا في محلها أو غير مرتب كان