ترى في الشهر الأول خمسة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ستة، فتجلس الأربعة لتكررها فإن تكررت الخمسة والستة جلستها كما تقدم.
قوله: ونحوه.
أي كطواف واعتكاف واجبين.
قوله: ويحرم وطئها.
أي زمن الدم الزائد على اليوم والليلة.
قوله: إن طهرت يومًا فأكثر.
صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع مفهومه إن طهرت أقل من يوم يكره، ولعله ليس مرادًا، وإن كانت طريقة صاحب المغني، فقد خالفه المصنف تبعًا للتنقيح، حيث قال فيما مر: ولا يكره وطئها زمنه، أي قل أو كثر كما مر.
قوله: وإن جاوزه.
أي جاوز الدم أكثر الحيض بأن زاد على الخمسة عشر يومًا.
قوله: فمستحاضة.
من الاستحاضة وهي سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرق، يقال له العاذل - بالذال المعجمة - وقيل - المهملة - حكاهما ابن سيدة، والعاذل لغة فيه من أدنى الرحم دون قعره، إذ المرأة لها فرجان داخل بمنزلة الدبر منه الحيض، وخارج بمنزلة الإليتين منه الاستحاضة، والمستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض، والدم الفاسد أعم من ذلك، قاله في الإنصاف يعني من الاستحاضة.
قوله: وصلح حيضًا.