فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 1534

بأن بلغ أقل الحيض، ولم يجاوز أكثره، فلو رأت دمًا أحمر، ثم أسود وجاوز الأسود أكثر الحيض جلست من الدم الأحمر على الصحيح، ولو رأت دمًا أحمر ستة عشر يومًا، ثم رأت دمًا أسود بقية الشهر، جلست الأسود فقط، قاله في الإنصاف.

فائدة: قال في الفروع تثبت العادة بالتمييز، كثبوتها بانقطاع الدم.

وقال في المبدع: فإن تعارضت الصفات، فذكر بعض الشافعية أنه يرجح بالكثرة، فإن استوت رجح بالسبق.

قوله: ولو لم يتوال.

أو يتكرر من صور عدم التكرار، إن ترى يومًا أسود، ثم ستة أحمر، ثم يومًا أسود، ثم ستة أحمر، ثم يومًا أسود، ثم يطبق الأحمر، فتضم أيام الأسود بعضها إلى بعض، فيكون حيضها ثلاثة أيام من كل شهر، ومن صور عدم التكرار: أن ترى في الشهر الأول عشرة أيام أسود، وفي الثاني تسعة، وفي الثالث ثمانية، فتجلس الأسود كله من كل شهر، ومن صور عدم التوالي؛ وعدمي التكرار: أن ترى في الشهر الأول يومًا أسود، ثم ستة أحمر، ثم يومين أسود، ثم الباقي أحمر في الشهر الثاني خمسة أحمر، ثم ثلاثة أسود، ثم الباقي أحمر وفي الشهر الثالث يومين أسود، ثم يومين أحمر، ثم ثلاثة أسود، ثم الباقي أحمر، فتجلس الأسود حين صلح حيضًا، لأن التمييز أمارة بنفسه فلم يحتج إلى غيره.

قوله: وإلا.

أي وإن لم يكن بعض الدم أسودًا وثخينًا أو منتنًا صالحًا لأن يكون حيضًا بأن كان كله على منوال واحدًا وكان مختلفًا، لكن الأسود أو الثخين أو المنتن أقل من يوم وليلة، أو أكثر من خمسة عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت