قوله: حتى يتكرر.
أي في ثلاثة أشهر.
قوله: إن جهلته.
أي جهلت وقت ابتداء الدم بها.
قوله: جلستها.
أي جلست وقت ابتداء عادتها، ولو كان لها تمييز صالح متقدم العادة.
قوله: لا ما نقصته.
قبل الاستحاضة فلا تجلسه، ولو لم يتكرر النقص فمن كانت عادتها عشرة، فرأت سبعة ثم استحيضت في الشهر الأخر جلست السبعة.
قوله: إن علمتها شرط في جلستها.
أي إن علمت عادتها جلستها، والعادة على ضربين متفقه ومختلفة، فالمتفقة أن تكون أيامًا متساوية من كل شهر لخمسة، فتجلسها إذا استحيضت والمختلفة إن كانت على ترتيب مثل: أن ترى في شهر ثلاثة أيام، وفي ثانية أربعة، وفي ثالثة خمسة، ثم تعود إلى مثل ذلك، فهذه إذا استحيضت في شهر فعرفت نوبته، عملت عليه وعلى الذي بعده، والذي بعده على العادة، وإن نسيت نوبتها حيضناها اليقين، وهو ثلاثة أيام، ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر، وأن علمت أنه غير الأول، وشكت أهو الثاني أو الثالث؟ جلست أربعة لأنها اليقين، ثم تجلس من الشهرين الآخرين ثلاثة ثلاثة، وتجلس في الرابع أربعة، ثم تعود لذلك أبدًا ويكفيها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها، كالناسية وصحح في المغني والشرح أنه يجب عليها الغسل أيضًا عند مضي أكثر عادتها، وإن كانت على غير ترتيب، مثل أن تحيض في شهر