فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 1534

أي ولو خفيًا، قال المجد في شرحه: والمدة التى يتبين فيها الخلق غالبًا ثلاثة أشهر فمتى رأت دمًا عل طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصوم، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع خلاف الظاهر، رجعت فاستدركت وإن لم ينكشف بأن دفن ولم يعتقد أمره أستمر في حكم الطاهر إذ لم يتبين فيه خطأ.

قوله: فمشكوك فيه.

قال المجد في شرحه: لأنه تعارض فيه إمارة النقاش نفيًا وإثباتًا، فإمارة إثباته كونه في مدته، وإمارة نفيه وجوده على طهر صحيح، ثم قال: اللهم إلا أن يبلغ الثاني أقل الحيض، ويصادف زمن عادته فتبطل بذلك جهة الاستحاضة، ويكون إما نفاسًا أو حيضًا فتترك فيه [العبادات[1] ]وتقضي الصوم على ظاهر كلام أحمد، سواء كان بينه وبين الأول طهر كامل، أو لم يكن، لأن هذا إنما يعتبر فاصلًا بين الحيضتين، لا بين الحيض والنفاس، بدليل ما لو انقطع بأكثره ثم جاء بعد يوم أو يومين.

قوله: تصوم وتصلي.

أي لأنه لا يتكرر غالبًا بخلاف الحيض المشكوك فيه، فإنه كالمتيقن كما قوله: فلو كان بينهما أربعون.

أي فأكثر.

فائدة: من استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في وقتها وولدت فخرجت المشيمة ودم النفاس من فمها، فغايته ينقض الوضوء لأنا لا نتحققه حيضًا كزائد على العادة وكمني خرج من غير مخرجه ذكره في الفنون.

(1) في (هـ) :"العادة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت