فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 1534

وقال ابن قندس وجه: كونها الوسطى على القول بأن الظهر الأولى أنها بين صلاتين، أحداهما أول صلاة النهار، والأخرى أول صلاة الليل وهي المغرب.

قوله: وقت ضرورة.

أي تقع الصلاة فيه أداء ولو كان التأخير لغير عذر إلا أنه يأثم بالتأخير إليه لغير ضرورة.

فائدة: يسن جلوسه في مصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى طلوعها بخلاف بقية الصلوات.

قوله: الغروب.

هو سقوط قرص الشمس، مصدر غربت الشمس بفتح الراء وضمها.

قال في المبدع: ويعرف الغروب في العمران بزوال الشعاع من روؤس الجبال وإقبال الظلام من المشرق.

قوله: وتعجيلها مطلقًا.

أي في الحر والغيم وغيرهما.

قوله: وهي الوتر.

ليس المراد الوتر المشهور، بل أنها ثلاث ركعات، وقيل لها: وتر النهار لقربها منه.

قوله: الشفق الأحمر.

أي فلا يعتبر مغيب الأبيض.

وقال الموفق: يعتبر غيبوبة الشفق الأبيض لا لذاته بل لدلالته على غيبوبة الأحمر.

قوله: إلا ليلة جمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت