فهرس الكتاب
وقال ابن قندس وجه: كونها الوسطى على القول بأن الظهر الأولى أنها بين صلاتين، أحداهما أول صلاة النهار، والأخرى أول صلاة الليل وهي المغرب.
قوله: وقت ضرورة.
أي تقع الصلاة فيه أداء ولو كان التأخير لغير عذر إلا أنه يأثم بالتأخير إليه لغير ضرورة.
فائدة: يسن جلوسه في مصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى طلوعها بخلاف بقية الصلوات.
قوله: الغروب.
هو سقوط قرص الشمس، مصدر غربت الشمس بفتح الراء وضمها.
قال في المبدع: ويعرف الغروب في العمران بزوال الشعاع من روؤس الجبال وإقبال الظلام من المشرق.
قوله: وتعجيلها مطلقًا.
أي في الحر والغيم وغيرهما.
قوله: وهي الوتر.
ليس المراد الوتر المشهور، بل أنها ثلاث ركعات، وقيل لها: وتر النهار لقربها منه.
قوله: الشفق الأحمر.
أي فلا يعتبر مغيب الأبيض.
وقال الموفق: يعتبر غيبوبة الشفق الأبيض لا لذاته بل لدلالته على غيبوبة الأحمر.
قوله: إلا ليلة جمع.