فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 1534

أي في الكعبة وجاهه إذا دخل، لكن إن كانت النافلة، مما يشرع لها الجماعة، وكان فعلها داخلها تفوت به الجماعة، وخارجها لا، لما كان فعلها خارجها أفضل، وهذا مبني على قاعدة مهمة، وهي أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة، أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها، ومن هنا فضل النفل [في البيت[1] ]لما فيه من الخلوص والبعد من الرياء، على النفل بالمسجد مع شرفه، وفضل الرمل مع بعده عن البيت، على القرب بلا رمل.

قوله: مطلقًا.

أي من مكي وغيره في الفرض والنفل.

قوله: وتكره بأرض الخسف.

وكذا كل بقعة نزل بها عذاب، كأرض بابل، والحجر، ومسجد الضرار، قاله في الإقناع.

وكذا تكره في مقصورة تحمى نصًا، وفي الرحى وعليها، ذكره كثير من الأصحاب.

وتوقف أحمد فقال: ما سمعت في الرحى شيئًا، وتصح بأرض السباخ، قال في الرعاية مع الكراهة.

قوله: لا ببيعة وكنيسة.

أي لا تكره الصلاة بهما ولا دخولهما، ولو كان [فيهما[2] ]صور على الصحيح، قاله في الإنصاف.

قال الشيخ تقي الدين: وليست ملكًا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله لأنا صالحناهم عليه.

(1) في (هـ) "بالبيت".

(2) في (هـ) "بهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت