قوله: وتصح في الكل لعذر.
أي تصح الصلاة في المواضع كلها لعذر، كمن حس بها.
قال في المبدع: وظاهره أنه لا يصلى فيها من أمكنه الخروج، ولو فاته الوقت.
قوله: وتكره إليها.
أي تكره الصلاة إلى المواضع التي قلنا لا تصح الصلاة فيها.
قوله: ولو كمؤخرة رجل.
أي فهي كسترة المتخلي إلى المصلي، فلا يكفي الخط، ويكفي حائط المسجد على الأصح، واختلفت نسخ الإقناع، ففي بعضها: لا يكفي الخط، ولعلها أصح وفي أخرى لا يكفي حائط المسجد.
قال في الفروع: ويتوجه مرادهم لا يضر بعد كثير عرفًا، كما لا أثر له في مار أمام المصلي.
قوله: وكمقبرة مسجد حدث بها.
أي فلا تصح الصلاة فيه كما لا تصح فيها وإن حدث القبور بعده حوله أو في قبلته فالصلاة إليها كالصلاة إلى المقبرة.
قال في الهدي: ولو وضع القبر والمسجد معًا لم يجز، ولم يصح الوقف ولا الصلاة فيه، ولو حدثت طريق بعد بناء المسجد، صحت الصلاة فيه على الصحيح، قاله ابن تميم.
قوله: فيها وعليها.
أي في الكعبة وعليها ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها.
قوله: ويسن نفله فيها.