فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 1534

قوله: وتصح في الكل لعذر.

أي تصح الصلاة في المواضع كلها لعذر، كمن حس بها.

قال في المبدع: وظاهره أنه لا يصلى فيها من أمكنه الخروج، ولو فاته الوقت.

قوله: وتكره إليها.

أي تكره الصلاة إلى المواضع التي قلنا لا تصح الصلاة فيها.

قوله: ولو كمؤخرة رجل.

أي فهي كسترة المتخلي إلى المصلي، فلا يكفي الخط، ويكفي حائط المسجد على الأصح، واختلفت نسخ الإقناع، ففي بعضها: لا يكفي الخط، ولعلها أصح وفي أخرى لا يكفي حائط المسجد.

قال في الفروع: ويتوجه مرادهم لا يضر بعد كثير عرفًا، كما لا أثر له في مار أمام المصلي.

قوله: وكمقبرة مسجد حدث بها.

أي فلا تصح الصلاة فيه كما لا تصح فيها وإن حدث القبور بعده حوله أو في قبلته فالصلاة إليها كالصلاة إلى المقبرة.

قال في الهدي: ولو وضع القبر والمسجد معًا لم يجز، ولم يصح الوقف ولا الصلاة فيه، ولو حدثت طريق بعد بناء المسجد، صحت الصلاة فيه على الصحيح، قاله ابن تميم.

قوله: فيها وعليها.

أي في الكعبة وعليها ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها.

قوله: ويسن نفله فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت