فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 1534

قوله: لا راكب تعاسيف.

هو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب.

قوله: أو عدل إلى غيرها.

أي غير القبلة.

قوله: أو عذر.

أي من عدلت به دابته لجماحها ونحوه، أو عذر من عدل لغفلة، أو نوم أو جهل، أو ظن أنها جهة سيره.

قوله: وطال.

أي عدوله، فإن لم يطل لم تبطل، إذا كان لعذر، وإن كان عذره السهو سجد له، قاله في الإنصاف.

ثم قال: وحيث قلنا يسجد لفعل الدابة فيعايى بها.

قوله: إذا داس النجاسة عمدًا.

بطلت صلاته وإن داسها مركوبه فلا.

قال ابن حمدان: بلى إن أمكن رده عنها ولم يرده، قاله في المبدع.

قوله: وتبطل بركوب غيره.

أي غير الماشي، وهو المتنقل قائمًا، أو قاعدًا، لأن ركوبه فيها بمنزلة العمل الكثير.

قوله: ويستقبل راكب.

أي حال الاستفتاح، هذا إن كان يحفظ نفسه بفخذيه وساقيه كراحلة القتب، فأما إن كان في الهودج والعمارية، فإن أمكنه الاستقبال في جمعيها لزمه كراكب السفينة، لأنه ممكن غير مشق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت