فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 1534

قال في الإنصاف: لو أمكنه أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في كل صلاة لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه، [أي في الفرض كما ذكره بعده[1] ].

قوله: وإلا فإلى جهة سيره.

أي وإن لم يمكنه ذلك بلا مشقة استفتحها إلى جهة سيره، كمن على بعير مقطور، يعسر عليه الاستدارة بنفسه، ويكون مركوبه حرونًا [2] يصعب عليه إدارته.

تنبيه: قد ظهر لك إن استثاء نفل المسفر، إنما هو إذا لم يمكنه الاستقبال بلا مشقة، فقوله في شرحه بشرط تعذر الاستقبال عليه ليس مرادًا بل المراد ما ذكر في المتن هنا.

فصل

قوله: من قرب منها.

أي من الكعبة.

قوله: أو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الناظم: وفي معناه كل موضع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه إذا ضبط جهته، وإنما الحق من بمسجده صلى الله عليه وسلم بمن بمكة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ، ولما روى أنه ركع ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة.

(1) ساقط من جميع النسخ، ومثبت في (هـ) .

(2) حرنت الدابة حرانًا، بالكسر والضم فهي حرون، وهي التي إذا استدر جريها، وقفت، خاص بذوات الحافر، انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 1534.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت