قوله: فإن تغير ولو فيها... ألخ.
أي إذا تغير اجتهاده، ولو في أثناء الصلاة عمل بالثاني وبنى.
فلو صلى الأربع ركعات إلى الأربع جهات كلها، بدت له جهة توجه إليها، صحت صلاته، وليس هذا نقدًا للاجتهاد [بالاجتهاد] ، وإنما هو عمل بكل من الاجتهادين [1] *] ، ولذلك بنى على صلاته ولم يعد ما فعله بالاجتهاد الأول.
قوله: فقط.
أي من غير أن تظهر له جهة القبلة.
(1) السقط الحادث بنسخة (ج) .