فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 1534

موضعه، فإن ركع واطمأن فحدثت به علة منعته القيام، سقط الرفع لعجزه عنه وسجد عن الركوع، فإن زالت العلة بعد سجوده لم يلزمه العود، وإن زالت قبل سجوده بالأرض لزمه العود إلى القيام لأنه قدر عليه قبل أخذه في الركن الذي بعده.

قوله: ثم يرفع مكبرًا قائمًا.

أي فلا يجلس للاستراحة.

قوله: إلا في تجديد نية.

تبع في استئنائها أبا الخطاب وصاحب المغني والوجيز والفروع.

قال المجد: وترك استئنائها أولى، لأنها شرط لا ركن، ويجوز أن يتقدم الصلاة، أي بالزمن اليسير اكتفاء بالدوام الحكمي.

قوله: أن تعوذ في الأولى.

فإن لم يتعوذ فيها آتى به فيما بعدها سواء تركه عمدًا أو سهوًا.

قوله: على فخذيه.

أي ولا يلقمهما ركبتيه.

قوله: ويحلق الإبهام... ألخ.

أي يجمع رأس الإبهام والوسطى فيشبه الحلقة من حديد ونحوه.

قوله: ثم يتشهد.

فيقول المذهب أن البسملة لا تكره في أول التشهد بل تركها أولى.

قوله: التحيات.

هي جمع تحية عن ابن عباس أنها العظمة وقيل الملك.

وقال ابن الأنباري: السلام.

قال أبو السعادات: جمعت التحيات، لأن ملوك العرب يحيون بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم: أبيت اللعن، ولبعضهم: أنعم صباحًا، ولبعضهم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت