فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 1534

فائدة: لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، وتجوز على غيره من الأنبياء منفردًا وأما الصلاة على الأنبياء، فقد ذكر ابن القيم في جلاء الإفهام أنها مشروعة.

قوله: المحيا والممات.

[أي الحياة والموت.

قوله: المسبح بالحاء [1] ]المهملة على المشهور.

قوله: أو بأمر الآخرة.

أي لا بما يقصد به ملاذ الدنيا كقوله: اللهم أرزقني جارية حسناء، أو طعامًا طيبًا وتبطل به.

قال في الفروع: وظاهر كلامهم لا تبطل بقوله: لعنه الله عند ذكر الشيطان على الأصح ولا صلاة من عوذ نفسه بقرآن كحمى ونحوها ولا من لذغته عقرب فقال بسم الله ولا بالحوقلة في أمر الدنيا، فقوله: وتبطل به، أي بالدعاء لشخص بكاف الخطاب.

قوله: معرفًا.

أي بالألف واللام فلا يجزئه أن يقول سلام عليكم ولا سلامي عليكم ولا سلام الله عليكم ولا عليكم السلام ولا السلام عليهم لعدم وروده، فإن تعمد قولًا من هذ بطلت صلاته.

قوله: ونيته به الخروج... الخ.

أي يسن أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة [لتكون النيه شاملة لطرفي

(1) ساقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت