فهرس الكتاب
الصلاة وإن نوى به الخروج من الصلاة [1] ] مع السلام على الحفظة والإمام والمأموم جاز ولم يستحب نصًا، وكذا لو نوى ذلك دون الخروج من الصلاة.
قوله: ولا يجزي إن لم يقل ورحمة الله.
أي في غير صلاة الجنازة.
قوله: وتسر بالقراءة... ألخ.
أي وجوبًا.
فصل
قوله: وثلاثًا وثلاثين.
قال في الفروع: ويتوجه أنه حيث ذكر العدد في ذلك فإنما قصد أن لا ينقص من إما الزيادة فلا تضر لا سيما من غير قصد لأن الذكر مشروع في الجملة فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد عليه.
فائدة: مما ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذ الجد منك الجد.
قال في المستوعب وغيره: ويقرأ آية الكرسي، ولم يذكره جماعة؛ وقال بعضهم: يقرأ المعوذتين وزاد بعضهما {قل هو الله أحد} .
[قوله: ويعقده... ألخ.
أي يعقد ما ذكر ويعقد الاستغفار بيده [2] ].
(1) ساقط من (ج) .
(2) ساقط من (هـ) .