فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 1534

قوله: أووجه آدمي.

في الرعاية أو حيوان غيره.

قوله: ونار مطلقًا.

أي سواء كانت نار حطب أو سراج أو قنديل أو شمعة نصًا.

قوله: وتعليق شيء في قبلته.

أي يكره له ذلك لا وضعه بالأرض.

قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا بالقبلة شيئًا حتى المصحف، وتكره أيضًا الكتابة في قبلته، وأن يصلي وبين يديه نجاسة أو باب مفتوح.

قال في المبدع: أو بين يديه أمرأة تصلي وكذا نفخه واعتماده على يديه في جلوسه من غير حاجة وصلاته مكتوفًا، قاله في الإقناع.

قوله: وابتداؤها... ألخ.

أي يكره ابتداء الصلاة فيما يمنع كما لها ولو خشي فوات الجماعة.

قوله: أو حاقنًا.

بالنون، أي بالبول.

[قوله: أو حاقبًا.

بالموحدة تحت أي بالغائط [1] ].

قوله: لطعام ونحوه.

كجماع وشراب.

قوله: فيجب... ألخ.

أي إذا ضاق الوقت ولم يبق منه إلا ما يسعها وجب فعلها فيه وحرم اشتغاله بغيرها من طهارة ونحوها.

(1) زيادة من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت