فهرس الكتاب
قوله: أووجه آدمي.
في الرعاية أو حيوان غيره.
قوله: ونار مطلقًا.
أي سواء كانت نار حطب أو سراج أو قنديل أو شمعة نصًا.
قوله: وتعليق شيء في قبلته.
أي يكره له ذلك لا وضعه بالأرض.
قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا بالقبلة شيئًا حتى المصحف، وتكره أيضًا الكتابة في قبلته، وأن يصلي وبين يديه نجاسة أو باب مفتوح.
قال في المبدع: أو بين يديه أمرأة تصلي وكذا نفخه واعتماده على يديه في جلوسه من غير حاجة وصلاته مكتوفًا، قاله في الإقناع.
قوله: وابتداؤها... ألخ.
أي يكره ابتداء الصلاة فيما يمنع كما لها ولو خشي فوات الجماعة.
قوله: أو حاقنًا.
بالنون، أي بالبول.
[قوله: أو حاقبًا.
بالموحدة تحت أي بالغائط [1] ].
قوله: لطعام ونحوه.
كجماع وشراب.
قوله: فيجب... ألخ.
أي إذا ضاق الوقت ولم يبق منه إلا ما يسعها وجب فعلها فيه وحرم اشتغاله بغيرها من طهارة ونحوها.
(1) زيادة من (هـ) .