فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 1534

قوله: وسن تفرقه.

أي تفرقة المصلي يبن قدميه.

قوله: ومراوحته بين قدميه.

أي يقوم على أحداهما مرة وعلى الأخرى أخرى.

قوله: وتكره كثرته.

أي كثرة إن يراوح بين قدميه.

قوله: وحمده إذا عطس.

أي يكره للمصلي، ومثله بسم الله إذا لسع وسبحان الله إذا رأي ما يعجبه ونحوه، والصحيح أنه لا تبطل صلاته بشيء [من ذلك ونحوه، قاله في الإنصاف، قاله الإقناع وكذا لو خاطب بشيء[1] ]من القرآن كقوله لمن استأذنه أدخولها بسلام آمنين أو يقول لمن اسمه يحيى {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} [2] .

فائدة: من أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له الأتيان بها على وجه غير [مكروه[3] ]ما دام الوقت باقيًا، لأن الإعادة شرعت لخلل في الأولى.

قوله: ويسن رد مار بين يديه.

أي بلا عنف، صغيرًا كان، أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى أو بهيمة، وبتركه تنقص صلاته، إن لم يرده، وحمله القاضي إن تركه قادرًا.

قوله: أو بمكة.

قال في المغني: والحرم كمكة.

قوله: فله قتاله.

(1) ساقط من (ج) .

(2) سورة مريم: آية: 12.

(3) في (هـ) :"مكرهوه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت