فهرس الكتاب
قوله: وسن تفرقه.
أي تفرقة المصلي يبن قدميه.
قوله: ومراوحته بين قدميه.
أي يقوم على أحداهما مرة وعلى الأخرى أخرى.
قوله: وتكره كثرته.
أي كثرة إن يراوح بين قدميه.
قوله: وحمده إذا عطس.
أي يكره للمصلي، ومثله بسم الله إذا لسع وسبحان الله إذا رأي ما يعجبه ونحوه، والصحيح أنه لا تبطل صلاته بشيء [من ذلك ونحوه، قاله في الإنصاف، قاله الإقناع وكذا لو خاطب بشيء[1] ]من القرآن كقوله لمن استأذنه أدخولها بسلام آمنين أو يقول لمن اسمه يحيى {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} [2] .
فائدة: من أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له الأتيان بها على وجه غير [مكروه[3] ]ما دام الوقت باقيًا، لأن الإعادة شرعت لخلل في الأولى.
قوله: ويسن رد مار بين يديه.
أي بلا عنف، صغيرًا كان، أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى أو بهيمة، وبتركه تنقص صلاته، إن لم يرده، وحمله القاضي إن تركه قادرًا.
قوله: أو بمكة.
قال في المغني: والحرم كمكة.
قوله: فله قتاله.
(1) ساقط من (ج) .
(2) سورة مريم: آية: 12.
(3) في (هـ) :"مكرهوه".