فهرس الكتاب
أي ولو مشي قليلًا ولا تفسد الصلاة لا بسيف ولا بما يهلكه بل بالدفع باليد والوكز فإن مات بذلك [قدمهم] هدر، قاله الشيخ تقي الدين.
قوله: ولو بعيدة.
أي ولو كانت [سترته[1] ]بعيدة.
قال في المستوعب: إن احتاج إلى المرور القيي شيئًا ثم مر، وكذا في الفروع توجيهًا ويوضع المار سترة أو ستر بدابة جاز.
قوله: وإلا ففي ثلاثة أزرع... الخ.
أي وإن لم يكن للمصلي سترة حرم المرور بين يديه في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه.
قوله: وله.
أي يباح للمصلي.
قوله: إذا قرأ.
أي في صلاة وغيرها نصًا.
قوله: ورد سلام إشارة.
أي له ذلك ولا يرده في نفسه بل تستحب بعدها، ولو صافح إنسانًا، يريد السلام [2] عليه لم تبطل ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين وله السلام على المصلي وعنه يكره.
قوله: وقملة.
أي له قتلها، ولو بمسجد نص عليه.
قال في الفروع: والمراد ويدفنها أو يخرجها.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) في (ج) :"يريد السلام، يريد السلامة".