فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 1534

أي ولو مشي قليلًا ولا تفسد الصلاة لا بسيف ولا بما يهلكه بل بالدفع باليد والوكز فإن مات بذلك [قدمهم] هدر، قاله الشيخ تقي الدين.

قوله: ولو بعيدة.

أي ولو كانت [سترته[1] ]بعيدة.

قال في المستوعب: إن احتاج إلى المرور القيي شيئًا ثم مر، وكذا في الفروع توجيهًا ويوضع المار سترة أو ستر بدابة جاز.

قوله: وإلا ففي ثلاثة أزرع... الخ.

أي وإن لم يكن للمصلي سترة حرم المرور بين يديه في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه.

قوله: وله.

أي يباح للمصلي.

قوله: إذا قرأ.

أي في صلاة وغيرها نصًا.

قوله: ورد سلام إشارة.

أي له ذلك ولا يرده في نفسه بل تستحب بعدها، ولو صافح إنسانًا، يريد السلام [2] عليه لم تبطل ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين وله السلام على المصلي وعنه يكره.

قوله: وقملة.

أي له قتلها، ولو بمسجد نص عليه.

قال في الفروع: والمراد ويدفنها أو يخرجها.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) في (ج) :"يريد السلام، يريد السلامة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت