فهرس الكتاب
دمهم.
قال في الإنصاف: قلت ويحتمل أن لا يجوز قتلها، إذا قيل بنجاسة ولهذا قال ابن عقيل في الفصول وغيره: أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة ولعل مراد القول بعدم الجواز.
قوله: ما لم يطل.
أي الفعل فإن طال عرفًا بطلت إذ كان متواليًا من غير جنسها لغير ضرورة ولا أثر لعمل غيره في ظاهر كلامهم بأن مص ثدي أمه فنزل لبنها لم تبطل ولا يتقيد الجائز بثلاث ولا غيرها من العدد بل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الكسوف، وفتح الباب لعائشة وغير ذلك فهو يسير.
وعد ابن الجوزي من الضرورة أنه كان به حك لا يصبر عنه.
قوله: وفتح على إمامه.
أي في الفرض والنفل.
قوله: إذا ارتج عليه.
بتخفيف الجيم.
قوله: ويجب في الفاتحة.
أي يجب الفتح على أمامه إذا غلط في الفاتحة وأن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة أتى بما قدر عليه وسقط ما عجز عنه ولا يعيدها، فإن كان إمامًا صحت صلاة الأمي خلفه والقارئ يفارقه ويتم لنفسه وله أن يستخلف من يصلي بهم، وكذا لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الإئتمام به كالركوع فيستخلف.
قوله: إن كثر.
أي تصفيقها.