فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1534

قوله: حتى صلاة على قبر وغائب.

قال في الإقناع: نفلًا وفرضًا.

قوله: ولا ينعقد... الخ.

أي لا ينعقد النفل إذا ابتدأه في وقت من أوقات النهي وعلم منه أنه إذا دخل وقت النهي، وهو فيه أنه لا يبطل وإن كان إتمامه حرمها، لأنه إيقاع لبعض النفل في وقت النهي.

قوله: ولو جاهلًا.

أي بالوقت أو الحكم والأصل بقاء الإباحة حتى يعلم.

قوله: مطلقًا.

أي صيفًا [كان[1] ]أو شتاء علم أن الوقت وقت نهي أو جهله فتجوز التحية وتنعقد حال خطبة الجمعة.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت