فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1534

فصل

قوله: وهو من صلاة العصر.

أي من إتمامها، لإن الشروع فيها، فلو شرع فيها ثم قطعها أو قلبها نفلًا جاز له التنفل حت يصليها بعد.

قوله: بعدها.

أي بعد العصر المجموعة.

وقال في الشرح الكبير: الصحيح أن السنن الرواتب تقضي بعد العصر، يعني ولو غير مجموعة واستدل له بالخبر.

قوله: قيد رمح.

أي قدره في رأي العين.

قوله: ونذرها فيها.

أي في أوقات النهي ولو نذر الصلاة في مكان غصب ففي مفردات أبي يعلي: ينعقد، فقيل له يصلي في غيرها فقال: فلم يف بنذره.

قال في الفروع: ويتوجه جوابه كصوم يوم العيد.

قوله: أقيمت وهو بالمسجد.

احتراز به عمن دخل المسجد وقت نهي بعد أن صلى فوجد الإمام يصلي، فلا يعيد معه وسيأتي.

قوله: بغير سنة فجر.

متعلق بتطوع.

قوله: قبلها.

أي لا بعدها لأنها تكون قضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت