فهرس الكتاب
فصل
قوله: وهو من صلاة العصر.
أي من إتمامها، لإن الشروع فيها، فلو شرع فيها ثم قطعها أو قلبها نفلًا جاز له التنفل حت يصليها بعد.
قوله: بعدها.
أي بعد العصر المجموعة.
وقال في الشرح الكبير: الصحيح أن السنن الرواتب تقضي بعد العصر، يعني ولو غير مجموعة واستدل له بالخبر.
قوله: قيد رمح.
أي قدره في رأي العين.
قوله: ونذرها فيها.
أي في أوقات النهي ولو نذر الصلاة في مكان غصب ففي مفردات أبي يعلي: ينعقد، فقيل له يصلي في غيرها فقال: فلم يف بنذره.
قال في الفروع: ويتوجه جوابه كصوم يوم العيد.
قوله: أقيمت وهو بالمسجد.
احتراز به عمن دخل المسجد وقت نهي بعد أن صلى فوجد الإمام يصلي، فلا يعيد معه وسيأتي.
قوله: بغير سنة فجر.
متعلق بتطوع.
قوله: قبلها.
أي لا بعدها لأنها تكون قضاء.