فهرس الكتاب
قوله: وإن بعد.
أي موضع الإمام وكذا لو قرب وشق.
فائدة: إذا حضر الإمام أول الوقت ولم يتوفر الجمع، فقيل ينتظر وأومأ إليه أحمد وقيل لا.
قوله: ومن صل... الخ.
أي صلى الفرض منفردًا أو في جماعة.
[قوله:[1] ]سن إن يعيد.
أي الفرض ثانيًا مع الجماعة الثانية، ولو كان الوقت وقت نهى حيث أقيمت وهو بالمسجد، كما مر وإذا أدرك من الرباعية المعادة ركعتين لم يسلم منهن، بل يقضي نصًا.
وقال الآمدي: أن يسلم معه.
قوله: لغير قصدها.
أي قصد الإعادة.
قوله: والأولى فرضه.
أي فينوي الثانية معادة أو نفلًا.
قوله: ولا تكره إعادة جماعة... الخ.
أي ولو كان للمسجد إمام راتب.
فائدة: يستحب لمن فاتته الجماعة أن يصلي في جماعة أخرى، فإدق لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه.
قال في الإنصاف: الذي يظهر أن مراد من يقول يستحب أو لا يكره نفي الكراهة لا أنها غير واجبة، إذ المذهب أن الجماعة واجبة، فأما أن يكون
(1) ساقط من (هـ) .