فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 1534

قوله: وإن بعد.

أي موضع الإمام وكذا لو قرب وشق.

فائدة: إذا حضر الإمام أول الوقت ولم يتوفر الجمع، فقيل ينتظر وأومأ إليه أحمد وقيل لا.

قوله: ومن صل... الخ.

أي صلى الفرض منفردًا أو في جماعة.

[قوله:[1] ]سن إن يعيد.

أي الفرض ثانيًا مع الجماعة الثانية، ولو كان الوقت وقت نهى حيث أقيمت وهو بالمسجد، كما مر وإذا أدرك من الرباعية المعادة ركعتين لم يسلم منهن، بل يقضي نصًا.

وقال الآمدي: أن يسلم معه.

قوله: لغير قصدها.

أي قصد الإعادة.

قوله: والأولى فرضه.

أي فينوي الثانية معادة أو نفلًا.

قوله: ولا تكره إعادة جماعة... الخ.

أي ولو كان للمسجد إمام راتب.

فائدة: يستحب لمن فاتته الجماعة أن يصلي في جماعة أخرى، فإدق لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه.

قال في الإنصاف: الذي يظهر أن مراد من يقول يستحب أو لا يكره نفي الكراهة لا أنها غير واجبة، إذ المذهب أن الجماعة واجبة، فأما أن يكون

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت