فهرس الكتاب
مرادهم نفي الكراهة وقالوه لأجل المخالف أو يكون على ظاهره، لكن ليصلوا في غيره، انتهى.
وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره الشيخ تقي الدين.
وفي واضح ابن عقيل: لا يجوز فعل ظهرين في يوم.
قوله: وكره قصد مسجد لها.
أي للإعادة، قال في الفروع: زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده ولأجل تكبيرة الاحترام لفواتها له لا لقصد الجماعة نص على الثلاث.
قوله: انعقاد نافلة.
أى ممن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد مع الذي أقيمت له على ما بحثه في الفروع، وقال وإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي في ظاهر كلامهم لأنه أصل المسئلة.
قوله: وهن فيها... الخ.
أي ومتى أقيمت وهو في نافلة أتمها إن أمن فوت الجماعة، ولو فاتته ركعة فإن خشي فوت الجماعة قطعها، قاله في الفروع.
قوله: أدرك الجماعة.
أي وإن لم يجلس.
قال المجد: ومعناه أصل فضل الجماعة لا حصولها فيما سبق به فإنه منفرد فيه حسًا وحكمًا إجماعًا، ومفهوم قوله قبل التسليمة الأولى أنه لو أدركه بين التسلميتين لم يدركها ولو قلنا أنهما ركن.
قوله: ومن أدرك [الركوع[1] ]... الخ.
(1) ساقط من (هـ) .