فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 1534

أي اجتمع مع الإمام في الركوع، بحيث ينتهي إلى القدر المجزيء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الأجزاء منه.

قوله: وأجزأته تكبيرة الإحرام.

أي عن تكبيرة الانتقال للركوع لكن الإتيان بالثانية سنة كما مر وتقدم أنه لو نوى التكبيرة للإحرام والركوع لم تنعقد صلاته.

قوله: كيف أدركه.

أي فياي حال أدركه فيه وإن لم يعتد له به.

قوله: ويتعوذ.

أى لما يقضيه لأنه أول صلاته دون ما أدركه مع الإمام.

وفي الإنصاف: قلت الصواب هنا أن يتعوذ فيما أدركه على الروايتين ولم أر من الأصحاب أحد قاله.

قوله: ويقرأ سورة.

أي فيما يقضيه وأيضًا يجهر بالقراءة إذا قضى [اولتى[1] ]المغرب والعشاء وإن فاتته الأولى من صلاة العيد أتى في قضائها بعدد ما فيها من التكبيرات الزوائد وإن سبق ببعض تكبيرات الجنازة تابع إمامه في الذكر الذي هو فيه، ثم قرأ الفاتحة في أول تكبيرة يقضيها ويطول قراءة ما يقضيها ويرتب السورتين ولا يعيد القنوت في الوتر إذا أئتم بمن لم يسلم من ثنتين، وقنت في الثالثة، لأنه ركع في موضعه.

قوله: لكن لو أدرك... الخ.

استدراك من قوله: وما يقضى أولها، وإنما [قالوا[2] ]بتشهد عقب

(1) مكررة في (هـ) .

(2) في (هـ) :"قالوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت