فهرس الكتاب
أخرى لئلا يفضي [إلى[1] ]تشويش هيئة الصلاة إذا لو تشهد عقب ثنتين لزم عليه ختم الرباعية وترًا وختم المغرب شفعًا.
فائدة [2] : يتصور في المغرب ست تشهدات كما لو أدرك المسبوق الامام في التشهد الأول وسجد الإمام لسهو بعد السلام وسهى المأموم فسجد أيضًا بعد السلام.
قوله: ويتورك معه.
أي يتورك المأموم مع الإمام حيث يتورك وتقدمت كيفيته.
قوله: وتلاوة.
أي وسجود تلاوة إذا قرأ المأموم آية سجدة أو قرأها الإمام في صلاة سرية وسجد ولم يتابعه المأموم.
قوله: وسترة.
أي وسترة الصلاة التي بين يدي المصلي.
قوله: إذا سبق بركعة.
لعل المراد من رباعية، لأنه إذا سبق بركعة من مغرب فمحل تشهده الأول هو محل تشهد الإمام الأخير فلا محذور له في تركه.
قوله: في سكتاته.
يتنازع فيه يستفتح ويتعوذ ويقرأ.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) جاء في هامش نسخة (و) ما نصه:"وقال غيره إذا أدرك كالمأموم الإمام بعدما رفع رأسه من الركوع، الركعة الثانية ودخل معه، ثم جلس معه في التشهد الأول والثاني، فلما سلم الإمام إذا هو قد سهى في صلاته، فسجد وتشهد وسلم، فقد مضى ثلاث شهادات ولم يدرك المسبوق، إلا ركعة واحدة، ثم صلى الثانية وتشهد، ثم صلى الثالثة وتشهد، فلما سلم المأموم إذا هو قد سهى، أيضًا، فسجد وتشهد وسلم والله أعلم".