فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 1534

قوله: وهي قبل الفاتحة.

أي في الركعة الأولى، ولذا قال في الإقناع بعد تكبيرة الإحرام.

قوله: هنا.

أي بعد الفاتحة.

قوله: وفيما لا يجهر [فيه[1] ].

أي يسن للمأموم أن يستتفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة والسورة، حيث شرعت في الصلاة السرية.

فائدة: إذا سبق الإمام المأموم بالقراءة وركع تبعه بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم.

قال في الفروع: ومرادهم لعدم وجوب القراءة نقل أبو داود وإن سلم إمام وبقي على مأموم شيء من الدعاء، يسلم إلا أن يكون يسيرًا.

قوله: أو سجد ونحوه.

أي نحو السجود كان رفع من ركوع أو سجوده قبل إمامه.

قوله: حرم.

أي ولم تبطل بمجرد ذلك.

قوله: وعليه.

أي على من فعل ذلك عمدًا.

قوله: ليأتي به معه.

أي ليأتي بما سبق به الإمام معه والمراد عقبه، لأنه يكره موافقته في الأفعال كما يأتي، فإن لم يتمكن من العود قبل إتيان الإمام به، فظاهر كلامه أنه يتابعه ويعتد بما قبله فلا يعيده كمن لم يرجع سهوًا.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت