قوله: ومعه يكره.
أي وإن سلم معه كره والأولى أن يسلم عقب فراغه من التسليمتين وإن سلم كل واحدة عقب فراغ الإمام فيها جاز.
قوله: وإن سبق بركن بأن ركع ورفع... الخ.
أن قيل الركوع والرفع ركنان لا ركن، كما تقدم فالجواب أنها لا يعد سابقًا بركن حتى يتخلص منه ويتلبس بما بعده.
قوله: لا بركن غير ركوع.
أي لا تبطل الصلاة إن سبق إمامه بركن غير الركوع كما إذا سبقه إلى قيام أو قعود أو سجود، والفرق أن الركوع تدرك به الركعة بخلاف غيره من الأركان.
قوله: فكسبق.
أي على التفصيل السابق إن كان ركوعًا بطلت، وإلا فلا.
قوله: إن فعله ولحقه.
أي لحق الإمام ويلزمه ذلك حيث أمكنه استدراكه.
قوله: وتصح له ركعة ملفقة... الخ.
لأنه أدرك من الأولى الركوع ومن الثانية السجود ولم نقل بالتلفيق فيمن أربع سجدات من أربع ركعات لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر في شرحه.
قوله: تابع وقضى.
أي ما فاته فإن كان الذي فاته أول صلاته فما يقضيه أولها وإن آخرها آخرها فقوله كمسبوق، أي في مجرد القضاء.
قوله: وتكره سرعة... الخ.