فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 1534

أي يكره للإمام الإسراع بحيث لا يتمكن المأموم من فعل ما يسن له.

قال الشيخ تقي الدين: تلزمه مراعاة الإمام إن تضرر بالصلاة أول الوقت وآخره ونحوه، وقال: ليس له إن يزيد على القدر المشروع وأنه ينبغي أن يفعل غالبًا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبًا ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانًا.

قوله: ما لم يؤثر مأموم التطويل.

أي فإن اختاروه كلهم استحب له التطويل.

قال الحجاوي في الحاشية: وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلًا، فإن كان كثيرًا لم يخل ممن له عذر، هذا معنى كلام الرعاية، انتهى.

ويستحب أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به، وإن لم يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والصغير والثقيل قد أتى به.

قوله: وتطويل... الخ.

معطوف على التخفيف لا على سرعة.

قوله: وانتظار داخل.

أي مريد الدخول معه في الصلاة إن أحس به في قيامه أو ركوعه أو غير.

قوله: كره منعها.

أي ليلًا كان أو نهارًا وتخرج نفلة غير متطيبة ولا مزينة.

قوله: وبيتها خير لها.

قال في الفروع: إطلاقه يشمل حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: ولأب... الخ.

قال الإمام: الزوج أملك من الأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت