فائدة: يكره اتخاذ غير الإمام مكانًا لا يصلي فرضه إلا فيه، ويباح ذلك في النفل.
قال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إبطانها.
قال في الفروع: ظاهره ولو كانت فاضلة ثم قال وظاهره أيضًا، ولو كان لحاجة، كأسماع حديث وتدريس وافتاء ونحوه ويتوجه لا وذكره بعضهم اتفاقًا لأنه يقصد.
قوله: حضور مسجد.
ولو خلا من آدمي ويستحب إخراجه منه.
قوله: وجماعة.
أي ولو لم يكونوا بمسجد.
قوله: ونحوه.
أي ما له ريح كريهة؛ قال في الفروع: ويتوجه مثله من به رائحة كريهة.
تتمة: من الأدب وضع الإمام نعله عن يساره في صلاته ومأموم بين يديه لئلا يؤذى غيره.
فصل في الأعذار
قوله: وتلزمه الجمعة.
أي دون الجماعة لتكرارها.
قوله: أو له ضائع يرجوه.
كما لو دل عليه بمكان وخاف إن لم يمض إليه سريعًا انتقل عنه أو قدم بضائع له من سفر ويخاف أن يخفوه إن لم يتلفه لكن قال المجد الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة.