فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 1534

قوله: حيث صحت فيه.

أي في الطريق كالجمعة والعيدين لضرورة، وإمامًا لا تصح فيه كالظهر ونحوها، فلا عبر إذًا بإتصال الصفوف لبطلان صلاة من بالطريق.

قوله: وإمامه في أخرى.

قال في الإقناع: غير مقرونة بها.

قوله: عن مأموم.

قال في الفروع: وإن ساواه بعضهم صحت صلاته وصلاتهم في الأصح، زاد بعضهم بلا كراهة وفاقًا لأبي حنيفة.

قوله: إن منع مشاهدته.

أي منع وقوفه في طاقها مشاهدة من كان يشاهده لو لم يقف فيها وحينئذ يقف يمين المحراب، نص عليه فإن لم يمنع مشاهدته لم يكره.

قوله: وليس ثم.

بفتح المثلثة اسم يشار به للمكان البعيد فإن كان نساء مكث حتى يظن انصرافهن لئلا يختلط بهن الرجال ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه.

قوله: سوار تقطع الصفوف.

فإن كان الصف صغيرًا بقدر ما بين الساريتين لم يكره.

قوله: فيهدم.

أي ذلك المسجد الذي بنى ضرارًا لقربه وإن لم يقصد الضرر ولا حاجة إليه فروايتان رواية محمد بن موسى لا يبني.

قال في الفروع: واختاره شيخنا - يعني الشيخ تقي الدين - وأنه يجب هدمه وقاله فيما بني جوار جامع بنى أمية وظاهر رواية صالح يبنى.

قال في التصحيح: والصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت