قوله: حيث صحت فيه.
أي في الطريق كالجمعة والعيدين لضرورة، وإمامًا لا تصح فيه كالظهر ونحوها، فلا عبر إذًا بإتصال الصفوف لبطلان صلاة من بالطريق.
قوله: وإمامه في أخرى.
قال في الإقناع: غير مقرونة بها.
قوله: عن مأموم.
قال في الفروع: وإن ساواه بعضهم صحت صلاته وصلاتهم في الأصح، زاد بعضهم بلا كراهة وفاقًا لأبي حنيفة.
قوله: إن منع مشاهدته.
أي منع وقوفه في طاقها مشاهدة من كان يشاهده لو لم يقف فيها وحينئذ يقف يمين المحراب، نص عليه فإن لم يمنع مشاهدته لم يكره.
قوله: وليس ثم.
بفتح المثلثة اسم يشار به للمكان البعيد فإن كان نساء مكث حتى يظن انصرافهن لئلا يختلط بهن الرجال ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه.
قوله: سوار تقطع الصفوف.
فإن كان الصف صغيرًا بقدر ما بين الساريتين لم يكره.
قوله: فيهدم.
أي ذلك المسجد الذي بنى ضرارًا لقربه وإن لم يقصد الضرر ولا حاجة إليه فروايتان رواية محمد بن موسى لا يبني.
قال في الفروع: واختاره شيخنا - يعني الشيخ تقي الدين - وأنه يجب هدمه وقاله فيما بني جوار جامع بنى أمية وظاهر رواية صالح يبنى.
قال في التصحيح: والصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين والله أعلم.